(965) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه بذلك، إنما أكره من اجل اني اخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(966) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
(967) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
(968) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
(969) 51 - عنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا عثمان بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت إن حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.
(970) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزير النصراني.