حكمية صحت إجارتها، وإلا فلا، انتهى.
وفيه أن ظاهر منعه من عدم إلزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فيجب عليه الأجرة في مقابلة المنفعة التي فوتها على المالك، مع أن ظاهر كلامه التوقف، حيث رتب الجواز على وجود المنفعة وعدمه، ولم يحكم بشئ من الأمرين وقد صرح بالاستشكال في بعض كتبه، وجزم بالجواز في بعض، وظاهر الشرايع أيضا التردد في ذلك، حيث عبر بما عبر به في المختلف، وشيخنا في المسالك حيث اختار جواز إجارتها، وعد لها منافع تترتب على ذلك، كما ستقف عليه انشاء الله تعالى وحمل تردده على الشك في الاعتداد بتلك المنافع وعدمه، قال (رحمة الله عليه): لما كان شرط العين المؤجرة إمكان الانتفاع با مع بقاء عينها، وكان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم إلا بذهابهما وربما فرض لهما منافع مع بقاء عينهما، بأن يتزين بهما، ويتجمل ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا، حتى كان الأئمة (عليهم السلام) يقترضون أموالا ويظهرونها للناس، أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم، ليظهر بذلك غناهم، ومن جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس ثم تجمع، والضرب على سكتها ونحو ذلك فكان القول بجواز إجارتها قويا، وربما أشعر كلام المصنف بالتردد في أن هذه المنافع، هل يعتد بها وتقوم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا، لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة، وما ذاك إلا للشك في الاكتفاء فيه بها، انتهى.
أقول: ويدل على ما ذكره من إظهار التجمل بذلك، والقرض لذلك وفعلهم (عليهم السلام) ذلك جملة من الاجبار، ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الأعلى مولا آل سام (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن لك مالا كثيرا، فقال: ما يسؤني، ذلك، إن أمير المؤمنين (عليه السلام) مر ذات يوم على ناس شتى من