(971) 53 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.
(972) 54 - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.
(973) 55 - عنه عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.
(974) 56 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله.
(975) 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لأهله أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.
(976) 58 - عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.