وهكذا الكلام فيما لو استأجر السيد أمته للارضاع، ثم زوجها قالوا:
وكل موضع يمنع فيه الزوج من الاستمتاع لأجل الرضاع، فإنه تسقط النفقة عنه في تلك المدة، لعدم التمكين التام.
الثاني: هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيه الارضاع؟ قيل: نعم، وتردد فيه في الشرايع، وعللوا الاشتراط بأن مواضع الارضاع تختلف بالسهولة والصعوبة، والنفع، فإن بيت المرضعة أسهل عليها، وبيت الولي أوثق له، وأنت خبير بما في هذه التعليلات من عدم صلاحيتها لتأسيس الأحكام الشرعية كما عرفت فيما تقدم، ووجه التردد من حيث ما ذكروا من أن الأصل عدم الاشتراط، قال في المسالك: والأقوى الاشتراط، ولا يخفى ما فيه، والتمسك بالأصل أقوى مستمسك حتى يقوم دليل على الخروج عنه، والخروج عنه بهذه التعليلات مجازفة ظاهرة، سيما مع ما عهد من ارتضاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واطلاق الأخبار الواردة باستيجار الظئير.
الثالث: قد صرح الأصحاب بأنه لا بد في صحة عقد الإجارة على الارضاع من مشاهدة الصبي المرتضع، قيل: ويكفي الوصف أيضا وزاد آخرون اشتراط مشاهدة المرضعة.
والظاهر أن الجميع تقييد للنصوص من غير دليل، وكأنهم بنوا في ذلك بالنسبة إلى الصبي على اختلاف كثرة ما يشرب وقلته بالنسبة إلى صغره وكبره، وبالنسبة إلى المرضعة إلى اختلاف النساء في الصفات المأمور بها، والمنهي عنها في الأخبار من الوضائة، والحسن، والرعونة، والحماقة، والقبح، ونحو ذلك، مما قيل بتأثيره في الولد، وهو وإن كان كذلك، إلا أن اطلاق أخبار الاسترضاع يدفعه.
الرابع: منع في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لارضاع ولده وجوز ذلك بعد البينونة لأنها أخذت عوضا منه في مقابلة الاستمتاع، وعوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع، وسوغه المرتضى وابن إدريس