3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى (1).
4 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال: له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماء فلا سبيل له عليها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع قال: لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث (2).
6 - علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع): رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت:
إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ قال: فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية، قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.