الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول (1) عن الصادق (عليه السلام) " أنه سأل عن معايش العباد وساق الخبر إلى أن قال: وتفصيل الإجارات فإجارة الانسان نفسه إلى أجرة إلى آخره، وقد تقدم الخبر بتمامه في المقدم - الثالثة فيما يكتسب به من المقدمات المذكورة في صدر كتاب التجارة (2) والمفهوم من جملة من الأخبار كراهة إجارة الانسان نفسه لأنه يحظر على نفسه الرزق، فروى في الكافي عن المفضل بن عمر (3) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق " قال في الكافي (4) وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره وروى في الفقيه عن عبد الله بن محمد الجعفي (5) " عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق وكيف لا يحظره " الحديث كما تقدم.
وروى المشايخ الثلاثة عن عمار الساباطي (6) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
في الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق " وفي الفقيه " أعطى أكثر مما يصيب من تجارته ".
والشيخ جمع بين هذه الأخبار، وخبر إجارة موسى (عليه السلام) نفسه بحمل المنع على الكراهة، واستبعده في الوافي بالنسبة إلى النبيين المذكورين (صلوات الله على نبينا وآله وعليهما) قال: والأولى أن يحمل المنع على ما إذا استغرقت أوقات المؤجر كلها بحيث لم يبق لنفسه منها شئ كما دلت عليه الرواية الأخيرة من الحديث الأول.