الحاق في المقام:
وهو يشتمل على جملة من الأحكام، أحدها - أنه إذا استعار شيئا للانتفاع به في شئ مخصوص، فانتفع بها في غيره فظاهر الأصحاب الحكم عليه بالضمان لتعديه في العين بالتصرف فيها على غير الوجه المأذون له فيه وتلزمه الأجرة لمثل ذلك العمل وهو ظاهر.
وثانيها - أنه إذا جحد العارية فالقول قوله بيمينه، لأن الأصل العدم، فإن أثبتت المالك عليه صحة الدعوى المذكورة زال استيمانه، ولزمه الضمان، والظاهر أن الكلام هنا كالكلام في الوديعة لو جحدها، وأثبتها المالك عليه، وقد تقدم تفصيل البحث في ذلك في كتاب الوديعة.
وثالثها - ما إذا ادعى التلف، فإن القول قوله بيمينه عندهم، وقد عرفت ما فيه في المسألة الأولى من مسائل هذا الفصل في كتاب الوديعة (1).
ورابعها - ما إذا ادعى الرد على المالك، فإن القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر، والأصل عدمه، وقد تقدم في كتاب الوديعة أن المشهور فيما إذا ادعى الودعي الرد على المالك أن القول قول الودعي بيمينه، مع أن الأصل عدم الرد، وعموم البينة على المدعي، إلا أنهم فرقوا بينه وبين العارية، بأن الودعي إنما قبض لمصلحة المالك فهو محسن محض، و " ما على المحسنين من سبيل (2)، " وأنت خبير بما فيه، حيث إن هذه العلة غير منصوصة، مع مخالفة ما ذكروه في الوديعة للقواعد الشرعية، ولهذا توقف جملة من الأصحاب في حكم الوديعة كما تقدم ذكره ثمة، واستشكلوا القول المشهور وهو في محله لما عرفت.
قال في المسالك: واعلم أن هذه العلة تجري في كثير من أبواب تنازع المستأمنين، إلا أنها تقتضي قبول قول الوكيل في الرد لو كان بغير جعل،