من مؤنة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
(934) 16 - عنه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(935) 17 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(936) 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو ابق منه فمواليه ضامنون.
(937) 19 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.