مع عدم البينة، وهو قول الشيخ وابن البراج، وابن حمزة وأبي الصلاح، وابن إدريس، وعليه المتأخرون.
وظاهر كلام المفيد وسلار على ما نقل عنهما في المختلف أن القول قول صاحب العارية بيمينه، ولا ريب في ضعفه، لأن المستعير منكر، فالقول قوله بيمينه، وعلى المدعي البينة، وهو ظاهر، وثامنها: ما لو اختلفا فقال المالك:
غصبتنيها، وقال المتصرف لا أعرتنيها، فالمشهور أن القول قول المالك مع يمينه، وهو مذهب ابن إدريس، والعلامة في جملة من كتبه، والشيخ في كتاب المزارعة من المبسوط، وقال في الخلاف وكتاب العارية من المبسوط: إن القول قول الآخر، قال: إذا اختلفا فقال المالك: غصبتنيها وقال الراكب: أعرتنيها قدم قول الراكب، لأصالة براءة الذمة، والمالك يدعي الضمان للدابة ولزوم الأجرة إن كان ركبها، والوجه في القول الأول على ما ذكره في التذكرة ما تقدم من أصالة تبعية المنافع للأعيان في التملك، فالقول قول من يدعيها مع اليمين وعدم البينة، لأن المتصرف يدعي انتقال المنفعة إليه بالإعارة وبرائة ذمته من التصرف في مال الغير، فعليه البينة وعلى هذا فبعد حلف المالك يستحق لما مضي من المدة، فيرجع الدابة مع الأجرة هذا إذا مضت مدة لمثلها أجرة، ولو لم تمض مدة والعين باقية، فإن هذه الدعوى لا ثمرة لها، بل يرد المتصرف العين إلى مالكها، ولو تلفت العين في تلك المدة التي مضت، فالكلام في الأجرة يبني على الخلاف المتقدم، وأما القيمة، فإن كانت العارية التي يدعيها المتصرف مضمونة، فهو يعترف في القيمة فيلزمه أداءها.
قال في التذكرة: ويحكم فيها بقول المتصرف، لأصالة براءة ذمته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم " وإن كانت العارية غير مضمونة، قال في التذكرة: فإن القول قول المالك في عدم الإعارة " وقول المتصرف في عدم الغصب، لئلا يضمن ضمان الغصب، ثم يثبت على المتصرف