عدمه، لو تضرر بذلك، ولا معارض لها في البين إلا ما يظهر من ظاهر اتفاقهم، مع أنك قد عرفت خلاف الصدوق في ذلك، ولم أقف على من تنبه لذلك منهم، (رحمهم الله) والعلامة في كتاب الرهن من المختلف نقل عبارة الصدوق المذكورة ثم قال: والأقرب إن على المرتهن الضمان، لأن ترك نشر الثوب المفتقر إلى نشره يكون تفريطا والمفرط ضامن، انتهى.
وهو مؤذن بغفلته عن الأخبار المذكورة، وعدم اطلاعه عليها، وإلا كان الواجب ذكرها، لأنها مستندة في هذه المسألة، والجواب عنها، وبالجملة فالمسألة عندي لما عرفت محل توقف واشكال، والله العالم.
الثالث - ما ذكر من أنه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا إذن، وهو مما لا خلاف فيه عندهم، قال في التذكرة: إذا أودع المستودع الوديعة غيره فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه اجماعا، لانتفاء العدوان، وإن لم يكن بإذن المالك فلا يخلو إما أن يودع من غير ضرورة، أو بعذر، فإن أودع بغير عذر ضمن اجماعا لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته، ولا فرق في ذلك الغير بين عبده أو، زوجته أو ولده أو أجنبي عند علمائنا أجمع، انتهى.
ومقتضى كلامهم أنه يسقط الضمان بأحد شيئين: أحدهما الإذن، فإنه يجوز الايداع على النحو المأذون به ولا ضمان، وثانيهما العذر كخوف سرقة أو نهب أو حرق أو أراد سفرا إلا أن ظاهر هم هنا هو أن الواجب أولا ردها إلى المالك أو وكيله إن أمكن، وإلا فإلى الحاكم، لأنه قائم مقام المالك شرعا مع تعذره ولا يسمى هذا ايداعا، ومع عدم إمكان الحاكم فإنه يودعها الثقة، وهذا هو الخارج بالقيد المذكور، فلو دفعها إلى الحاكم مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ضمن كما أنه لو دفعها إلى الثقة مع إمكان الدفع إلى الحاكم ضمن، ولا فرق في المنع من ايداع الغير بدون أحد الوجهين المذكورين، بين أن يكون الغير مستقلا بها أو شريكا في الحفظ بحيث تغيب عن نظره.