من الأشق في المثالين: أن الحديد أشق عند سكون الهوى، والقطن أشق عند الهواء، ومن ثم جمع بين المثالين.
الثامن - ما ذكر من الضمان لو جعلها المالك في حرز مقفل، ففتح القفل وأخذ بعضها، إلى آخر ما تقدم.
أقول قد تقدم أنه إذا دفع إليه كيسا مختوما ففضه فإنه يضمن الجميع بفض الختم، وإن لم يأخذ منه شيئا، فكذا هنا يضمن هنا بفك القفل. وإن لم يأخذ شيئا، ففيما إذا أخذ بعضها بطريق أولى.
أما لو لم يكن في حرز أو كانت ولكن الحرز للودعي، فإنه يضمن ما أخذه خاصة، لأنه لم يحصل منه تعد إلا فيما أخذه.
وأما لو كان الكيس للودعي وشده بأمر المالك فهو بمنزلة شد المالك فيضمن بفتحه كما ذكروه.
قال في المسالك: ولا فرق في ضمان المأخوذ بين أن يصرفه في حاجته وعدمه عندنا، لأن الاخراج على هذا القصد خيانة، وعلى هذا فلو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لأنه لم يقبضها على وجه الأمانة، بل على سبيل الخيانة.
وفي تأثير النية في استدامة الأخذ كما يؤثر ابتداء وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين - مقترنا بالنية الموجبة للضمان - ومن أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، وتردد في التذكرة.
ويتحقق ذلك في صور: منها - أن ينوي الأخذ ولم يأخذ: والاستعمال ولم يستعمل، وأن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك، ولم يتلفظ بالجحود وغير ذلك، وقد جزم المصنف (رحمه الله) في ما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لا يضمن بمجرد النية، انتهى.
أقول: فيه أن ما ذكروه من الضمان بمجرد النية في المواضع المذكورة