تسلم له فوجب له الأجرة لا يجري إلا في صورة الجهل، كما هو ظاهر.
والثاني قد أذن للعامل في التصرف في أرضه بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، فيكون في معنى الإذن بغير عوض، فكيف يستحق عليه أجرة والحال هذه.
والثالث فمن حيث ظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه، وفي هذا نظر، فإنه إنما غرس بالإذن كما هو المفروض أولا فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقا للأرش.
بقي الكلام في المعنى المراد من الأرش هنا، قال في المسالك: والمراد بالأرش هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه، على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة، أو مستحقا للقلع بالأرش، وكونه مقلوعا لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا، أو مقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بأجرة ومقلوعا لما ذكرنا، فإن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه قائما مستحقا للقلع، ومقلوعا لتخلف بعض أوصافه أيضا كما بيناه، ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا لتخلف وصف القيام بأجرة.
وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها بعض، واختار الثاني منها الشيخ على (رحمة الله عليه) والأخير فخر الدين فيما ينسب إليه، والآخران ذكرهما من لا يعتد بقوله، ثم قال: ويجب على العامل مع ذلك أرش الأرض لو نقصت به، وطم الحفر، خصوصا لو قلعه بغير أمر المالك، وقلع العروق المتخلفة عن المقلوع.
تنبيهان:
الأول: قال في المسالك: لو كان الغرس من مالك الأرض لكن الغارس ركب فيه نوعا آخر كما في شجر التوت ونحوه، فالمركب للغارس إن كان أصله