ويحتمل حمل الخبر على عمومه من تحريم أموالهم ودمائهم، ويكون حينئذ خارجا مخرج التقية كما يشير إليه آخر الخبر، ويمكن حمل آخر الخبر بناء على المعنى الأول على أنه يجب أداء الأمانة لهم في ذلك الوقت، وأنه يتغير هذا الحكم بعد ظهوره (عليه السلام) ولا يخلو عن شئ.
وروى في الكافي عن محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أدوا الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء (عليهم السلام) " وروى في الكافي والتهذيب عن عمر بن أبي (2) حفص " قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة، إلى من أئتمنكم فلو أن قاتل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ائتمنني على أمانة لا ديتها إليه.
وعن عمار بن مروان (3) " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له:
اعلم أن ضارب علي (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف واستنصحني أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة ".
وعن محمد بن القاسم بن الفضيل (4) " قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا، ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه رجل خبيث خارجي فلم أدع شيئا، فقال لي: قل له: رده عليه، فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل ".
وروى في الكافي عن عبد الرحمان بن سيابة (5) قال: لما أن هلك أبي سيابة جاء رجل من إخوانه إلى فضرب الباب على فخرجت إليه فعزاني وقال لي: هل ترك أبوك شيئا، فقلت له: لا فدفع إلى كيسا فيه ألف درهم وقال: