سمي ذلك عقدا أو إذنا أو غير ذلك، ولا فرق أيضا في ذلك بين أن يكون الدال على المراد من ذلك لفظا أو فعلا إذا اقترن بما يدل على المراد.
وبالجملة فالظاهر أنه يكفي ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا، وأنها مجرد الإذن في النيابة، وأنه ما لم يقبض أو يقبل بما يفيد القبول لم يدخل في الضمان وإلا فإنه يلزم الضمان، وليس في النصوص زيادة على ما ذكرنا عين ولا أثر وكيف كان فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع: الأول - إذا طرح الوديعة عنده فههنا صور:
الأولى - أن يطرحها عنده ولا يحصل منه ما يدل على الاستنابة في الحفظ، ولم يحصل من الآخر ما يدل على القبول، ولا اشكال في عدم ثبوت الوديعة، ولا في عدم وجوب الحفظ.
الثانية - الصورة بحالها ولكن حصل القبول القولي من الآخر، وحكمها كسابقها، فإنه بمجرد الطرح ما لم يضم إلى ذلك كونه وديعة، لا يستلزم وجوب الحفظ، ولا الضمان.
الثالثة - الصورة الأولى بحالها، ولكن قبضه الآخر ولا ريب أنه لا يصير وديعة، ولكن يجب حفظه، ويضمنه لخبر " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
الرابعة - أن يطرحه ويضم إلى ذلك ما يدل على قصد الايداع، ويحصل القبول من الآخر قولا أو فعلا، ولا ريب في ثبوت كونه وديعة، فيجب الحفظ، ويضمن مع التفريط.
الخامسة - الصورة بحالها ولكن لم يحصل من الآخر ما يدل على القبول لا قولا ولا فعلا، ولا ريب في أنها لا تصير وديعة، ولا يجب عليه حفظها حتى لو ذهب وتركها لم يضمن، إلا أنهم صرحوا بأنه لو كان ذهابه بعد أن غاب المالك فإنه يأثم لوجوب الحفظ عليه من باب المعاونة على البر، وإعانة المحتاج، فيكون