وأومأت إلى المواضع التي حققها شيخنا في كتاب القراض وغيره فما رجع وما غيرها في كتبه، ومات (رحمه الله) وهو على ما قاله نسئل الله له بالغفران وحشره مع آبائه في الجنان، انتهى. كلامه.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل ملخص هذا الكلام عن ابن إدريس:
وقول ابن إدريس وإن كان جيدا مستفادا من الشيخ أبي جعفر إلا أن قول ابن زهرة ليس بذلك البعد من الصواب.
أقول: الظاهر أن الحامل لشيخنا العلامة (رحمة الله عليه) لنفي البعد عن هذا القول إنما هو التحامل على ابن إدريس، وإلا فهو في البعد من الصواب أظهر من أن يخفى على سائر ذوي الألباب.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك - بعد نقل القول المذكور ونعم ما قال -:
وضعفه ظاهر، لأن الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة، في وقت يصلح لتعلق الزكاة بها، لا بطريق الأجرة، ثم لو سلم كونها كالأجرة فمطلق الأجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب، إذ لو استأجره بزرع قبل بدو صلاحه، أو آجره المالك الأرض بالزرع كذلك، لوجبت الزكاة على مالك الأجرة، كما لو اشترى الزرع كذلك.
نعم لو كان يذهب إلى أن الحصة لا يملكها من لا بذر له بالظهور، بل بعد بدو صلاحها ونحوه أمكن ترتب الحكم عليه، لكنه خلاف اجماع الأصحاب، ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة، بل بتأخر ملكه عن الوجوب، ثم نقل كلام ابن إدريس، وأنه كاتبه إلى حلب، ونبهه على فساد قوله ولم يقبل، وأنه مات على ما قاله، ثم نقل كلام العلامة في المختلف، وأن هذا القول ليس بذلك البعد من الصواب، ثم قال: وهو خلاف الظاهر، والظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه، انتهى.