منه شيئا بغير علمه.
(993) 114 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وان كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام) فيحل ويحرم.
(994) 115 - عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصية له: اعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو استشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة.
(995) 116 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (عليه السلام) ائتمنني على أداء الأمانة لأديتها إليه.
(996) 117 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي:
قل له يرد ماله عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل، قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها أشد المنع فإنما باعته ما لم تملكه.