ملكه، وكذا نماؤه مدة بقائه، وعليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس أيضا، وللمالك إزالة المركب مع الأرش كما مر، انتهى.
الثاني: قالوا: لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس له، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول، وكذا لو دفع الغارس أجرة الأرض ليبقى غرسه فيها لم يجب عليه القبول، والوجه في الموضعين واضح، لأنها معاوضة وصحتها موقوفة على التراضي من الطرفين، والله العالم.