قول العامل بيمينه هو مقتضى القواعد الشرعية، لأنه في الحقيقة بالنسبة إلى حصة المالك أمين، كعامل القراض، والأصل عدم ما ادعاه المالك، فيكون القول قول المنكر بيمينه.
قال العلامة في التذكرة إنما تسمع دعوى المالك في ذلك كله إذا حرر الدعوى وبين قدر ما خان فحينئذ يقبل قول العامل بيمينه إن لم يكن بينة، واعترضه في المسالك بأن هذا الكلام منه بناء على أن الدعوى المجهولة لا تسمع، مع أن مذهبه في باب القضاء سماع الدعوى المجهولة.
ثم قال: فلو قلنا بسماعها كما هو الأقوى كفى في توجه الدعوى مجرد دعوى أحد هذه الأمور من غير احتياج إلى بيان القدر، وهذه قاعدة ببابها أليق فلا وجه لتخصيص البحث فيها بهذه الدعوى، انتهى.
وثانيها ما ذكره من الوجه الجامع بين عدم رفع يده بالكلية، وبين تصرفه في الجميع، كالحال الأولى فإنه جيد، ومرجعه إلى تصرفه في حصته خاصة، ولكن لما كانت الحصة شايعة ومشتركة والتصرف فيها مستلزم للتصرف في مال المالك، فإنه يضم إليها المالك أمينا من جهته، وكان الوجه في رفع يده بالكلية، هو ما ذكرنا من أن اثبات يده على حصة يستدعي اثباتها على حصة المالك من حيث الاشتراك، وعدم التمييز، واثبات يده على حصة المالك غير جائز، بل الواجب رفع يده عنها، ولا يتم ذلك إلا برفع يده عن حصته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه رفع يده عن حصته من باب مقدمة الواجب.
ورد مع - ظهور مخالفته للقواعد الشرعية و " أن الناس مسلطون على أموالهم " (1) - بأن اللازم منه ترجيح أحد الحقين بلا مرجح، وأنه يمكن دفع ذلك بضم المالك للعامل أمينا من جهته.
وثالثها ما ذكره من أن أجرة النايب على المالك خاصة، والوجه فيه ظاهر،