بنصف حاصلها ولا اشكال في الصحة، سواء علم العامل بقدر حصة كل منهما أم لم يعلم، لأن حصته معلومة من الجميع، والجميع معلوم له أيضا، فلا يضره الجهل بحصة كل منهما أو تكون متفاوتة، بأن شرط له أحدهما النصف، والآخر الثلث فقال:
ساقيتك من نفسي وعن شريكي على هذه الأصول على أن لك من حصتي النصف ومن حصة شريكي الثلث، فلا بد في صحة العقد من علم العامل بحصة كل واحد، لئلا يتجهل حصته لأنه بمنزلة عقدين فلو ساقاه والحال هذه بطلت المساقاة، ورجعت الثمرة إلى المالكين، وكان للعامل أجرة المثل كما تقدم ذكره.
قال في المسالك بعد البحث في المقام: ولا فرق على تقدير العلم بحق كل واحد بين الاثنين والزايد عليهما، فلو كان بستانا واحدا بين ثلاثة بالسوية فساقوا عليه واحدا يعلم بقدر النصيب على أن له من نصيب واحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن نصيب الثالث الثمن، صح، وتصح مسألتهم من أربعة وعشرين مخرج السهام في عدد الشركاء لكل واحد منهم ثمانية، فللعامل من حصة الأول أربع، ومن الثاني اثنان، ومن الثالث واحد، والباقي لهم على التفاوت المقرر، ولو كانت البستان لستة ملاك بالسوية وساقوا عليه على أن له من نصيب واحد النصف، ومن نصيب الثاني الربع، ومن الثالث الثمن، ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث، ومن السادس السدس، صح وتصح مسألتهم من مائة وأربعة و أربعين لكل واحد منهم أربعة وعشرون فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثنتي عشر، ومن الثاني ستة، ومن الثالث ثلاثة، ومن الرابع ستة عشر، ومن الخامس ثمانية، ومن السادس أربعة، فيجتمع له تسعة وأربعون، وللملاك خمس وسبعون يتفاوتون فيها على ما تقرر، وطريق بلوغها ذلك أن مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكفي فيها على ما تقرر، وطريق بلوغها ذلك أن مخارج الثلاثة الأولى متداخلة يكفي فيها مخرج الثمن ومخارج الثلاثة الأخيرة متداخلة يكفي فيها مخرج السدس، فتبقى ستة وثمانون، وبينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في الآخر ثم تضرب المرتفع، وهو أربعة وعشرون في عدد الشركاء، وقس على