العقود، وهم قد صرحوا بأن فائدة الشرط على تقدير عدم الاتيان به ممن شرط عليه تسلط الآخر على الفسخ.
وبالجملة فإن ما ذكروه من الحكم الذي قدمنا نقله عنهم لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت، ثم إنهم قالوا في صورة تخير المالك بين الفسخ وابقاء العقد مع تعذر العمل - على الوجه المتقدم تفصيله في كلامهم -: أنه إن فسخ المالك صارت الثمرة له، وعليه أجرة المثل لذلك العمل الذي عمله العامل قبل هربه، لأنه عمل محترم صدر بإذن المالك في مقابلة عوض، وقد فات العوض بالفسخ، فيجب قيمته وهو المراد من أجرة المثل.
لكن إنما يفسخ إذا كان ذلك قبل ظهور الثمرة، أو بعده إذا لم يمكن بيعها أو بعضها للانفاق على العمل إن لم يف به، وإلا باعها أو بعضها إن أمكن الاجتزاء به، وإلا فسخ لزوال الضرر، ولو لم يوجد راغب في البعض مع الاكتفاء به في العمل باع الجميع، وحفظ الباقي للعامل، وإن لم يفسخ - واختار البقاء على العقد والحال على ما عرفت فقد اختلف كلامهم هنا، فقيل: إن له أن يستأجر على بقية العمل، ويشهد على ذلك، ويرجع به على العامل، ولو لم يشهد لم يرجع سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن، لأن الاشهاد شرط في جواز الرجوع، كإذن الحاكم فينتفي بدونه.
وظاهر المحقق الأردبيلي أنه يرجع أيضا في صورة تعذر الاشهاد دفعا للضرر، وللزوم العقد، وحمل الاطلاق في كلام من قال بهذا القول على التقييد بالامكان، والمحقق في الشرايع قد جزم هنا بأنه لو لم يشهد لم يرجع، وتردد في الرجوع مع الاشهاد، فقال: ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه استأجر عنه، ويرجع عليه على تردد، ولو لم يشهد لم يرجع.
قال في المسالك: في توجيه التردد: من لزوم الضرر بدون ذلك، وهو منفي بالآية والرواية، ومن أصالة عدم التسلط على مال الغير، وثبوت شئ في ذمته بغير أمره أو من يقوم مقامه.