قال في المسالك: وجه البطلان واضح، لأن العمل مجهول، والنصيب مجهول، فهو مثل بعتك بدينار مؤجلا وبنصفه حالا، ويحتمل صحة ذلك لتعيين الحصة على التقديرين، كما تصح الإجارة إذا قال: إن خطته روميا فلك كذا، وإن خطته فارسيا فلك كذا، ومن ذلك يظهر منشاء التردد، والأقوى البطلان، ومسألة الإجارة إن ثبتت فهي خارجة بدليل خارج، انتهى.
أقول: ما فرضه المحقق (رحمه الله) هنا في المسألة أظهر مما فرضه العلامة في الإرشاد، حيث قال: " ولو شرط فيما سقت السماء النصف، وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع الحصة جزء من الأصل بطل " انتهى.
فإن وجه البطلان على هذا الفرض غير ظاهر، إلا من حيث الجهل بكل من النوعين، كما تقدم في المورد الثاني، فمع العلم بكل منهما في الجملة يصح.
وبالجملة فإن هذا الفرض من أفراد تلك المسألة فلا يكون الحكم كليا، كما هو ظاهر الأصحاب، وبه يظهر أن ما فرضه في الشرايع ونحوه فرض المسألة في القواعد أيضا أظهر.
بقي الكلام في التردد المذكور في الفرض الأول، فإنه لا يبعد أن يقال بالصحة، قوله - إن العمل مجهول، والنصيب مجهول - قلنا: إن أريد الجهل من كل وجه فهو ممنوع، لأنه على كل من التقديرين معلوم، والاختيار إليه في قبول أي العملين أراد، وإن أريد في الجملة أمكن أن يقال: إنه غير مانع، لأن بناء هذه المعاملة إنما وقع أيضا مع المجهولية في الحصة كما صرحوا به، فالجهل في الجملة غير ضائر، وقد تقدم نظيره في مسألة البيع بثمن مال معجلا بأزيد منه مؤجلا وإن كان المشهور بينهم البطلان ثمة، إلا أن الرواية الصحيحة دلت على الصحة، وإن كان فيها اشكال من وجه آخر كما تقدم تحقيقه في المسألة المذكورة.
وبالجملة فالمسألة لخلوها من النص الواضح غير خالية من التردد، والاشكال