العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك، ولا واجبا بالعقد، إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه.
وإلى هذا الوجه مال في المسالك فقال: والقول بالمنع أوجه، وتردد المحقق في الشرائع بعد أن حكم بعدم الصحة، واستشكل في القواعد مع جزمه بالمنع في الإرشاد.
أقول: والظاهر هو المنع لما ذكر، وزيادة ما قدمناه في سابق هذا المورد.
الرابع - قالوا: يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئا من ذهب أو فضة، ويجب الوفاء به، إلا أن ذلك مكروه، وعللوا الحكم الأول بعموم ما دل على الوفاء بالعقود والشروط وأنه مع ذلك غير مناف لمقتضى العقد، لأن الثمرة مشتركة بينهما، وهذا شرط زايد، وأما الحكم الثاني فلم أقف لهم فيه على مستند سوى ظهور اتفاقهم عليه.
قال في المسالك: وأما كراهته فهو المشهور بين الأصحاب لا نعلم خلافا في ذلك، ثم نقل عن العامة أنهم أطبقوا على منع هذا الشرط، وأبطلوا به المساقاة، هذا مع سلامة الثمرة وعدم تلفها، فلو تلفت أجمع أو لم تخرج ذلك العام بالكلية، فإن ظاهر هم الحكم بسقوط الشرط المذكور، إذ لولا الحكم بسقوطه لكان اللازم أكل مال بالباطل، فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض في مقابلة عمله، فكيف يحكم عليه بوجوب الوفاء بالشرط المذكور، فإنه ضرر منفي بالآية والرواية (1)، وايجاب استحقاقه بالشرط إنما وقع بناء على سلامة الحاصل وأخذه الحصة، على أن ما حكموا به من الصحة في أصل المسألة غير خال من الاشكال سيما في صورة زيادة ما شرط من الذهب أو الفضة على مقدار الصحة، أو المساواة لاستلزام ذلك لذهاب عمله بغير عوض، وهو خارج عن أفعال العقلاء ومعاملاتهم