وانفرد بها وميزها عن الحاصل في نخيل مفردة أو أشجار معينة، خرج ذلك عن وضع المساقاة، وما بنيت عليه، فيبطل العقد حينئذ، لكن يختلف الحكم في ذلك بين العامل والمالك، فإنه إن كان شرط الفائدة على الوجه المذكور وقع للعامل بطل العقد كما عرفت، ومتى بطل لزم أن يكون الثمرة كلها للمالك، وللعامل أجرة المثل حينئذ، كما يأتي بيانه - إن شاء الله - من أن كل موضع حكم بالبطلان فللعامل أجرة المثل، والوجه فيه أن العامل إنما دخل في العمل للحصة المعينة له، وحيث لم تسلم له هنا لظهور بطلان العقد، وجب الرجوع إلى أجرة المثل.
وإن كان الشرط المذكور للمالك فالأقوى عندهم أنه لا أجرة له لدخوله في العمل على وجه التبرع، والمتبرع لا أجرة له ولا حصة، كما تقدم نظيره في القراض.
وربما احتمل ضعيفا استحقاق الأجرة لأن المساقاة يقتضي العوض في الجملة، قلا يسقط بالرضا بدونه، وكذا يبطل لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا أو ثمرة، نخلات معينة.
أقول: وهذا كله مما يتفرع على اشتراط الشيوع في الحصة، والاشتراك المتفق عليه نصا وفتوى في عقد المساقاة، فإن جميع هذه الصور خارجة عن ذلك، ويؤكد البطلان زيادة على ما عرفت أنه إذا اتفق عدم حصول شئ من الحاصل إلا ذلك المقدار المعين فلا يكون للآخر شئ بالكلية.
الثاني - قالوا: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع، لأن الغرض ثبوت حصة معلومة كيف كان ولو لم يعلم مقدار أحد الأنواع لم يصح، لجهالة الحصة، فإن المشروط فيه أقل الجزئين، قد يكون أكثر الجزئين، فيحصل الغرر، وكذا صرح به في المسالك.
أقول: ظاهر المحقق الأردبيلي (رحمه الله) المناقشة في هذا المقام،