فلا شئ له، وإن كان بعده فله الأجرة، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده، قضية للشرط، وكان وجوبه من حيث الاطلاق، فالظاهر أنه يكون كذلك قبل ظهور الثمرة، أما بعده ففيه نظر، ولا يبعد الجواز، ولو حصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمه الأرش، والظاهر أن الثمرة كذلك، انتهى هذا بالنسبة إلى العامل.
وأما المالك فالضابط في ما يجب عليه عندهم هو ما لا يتكرر في كل سنة، وإن عرض له في بعض الأحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات وإن حصل النفع منه للثمرة عرضا فإنه على المالك دون العامل.
ومن ذلك حفر الآبار والأنهار التي منها وبها تسقى الأصول، وبناء الحائط، قال في المسالك: ولا فرق في بناء الحائط بين جميعه وببعضه، وفي حكمه وضع الشوك ونحوه على رأسه، قاله في التذكرة، ويشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة طردا لضابطين، انتهى.
أقول: لا يخفى أن بناء هذه الأفراد المعدودة في كل من الموضعين وجعلها ضابطين إنما هو على العرف والعادة، وإلا فإنه ليس هنا تحديد شرعي في كل من الموضعين، فينبغي أن يكون مناط الحكم في كل من الموضعين هو ذلك.
ومنها عمل ما يستقى به من دولاب وأدواته ونحو ذلك من آلات السقي مما لا يتكرر غالبا، دون ما يتكرر غالبا كالدلو والرشاء، فإنه قد تقدم أن ذلك على العامل، خلافا لابن إدريس (رحمه الله) حيث أوجب الجميع على العامل، والمشهور وبه صرح الشيخ أن الكش على المالك، والعامل إنما عليه التلقيح، واستندوا في ذلك إلى أن الكش ليس بعمل، وإنما هو من الأعيان والعامل إنما عليه العمل، وأن الأصل البراءة من وجوبه على العالم.
ونقل عن ابن إدريس أنه على العامل، واستحسنه في الشرايع، ونقل عن ابن إدريس التعليل بأنه مما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبين على العامل.
قال في المسالك: والأولى الرجوع إلى العادة ومع عدم اطرادها في شئ فالأولى التعيين، انتهى.