المغروس ونحوه - لكان القول بالجواز فيه متجها لما تقدم، انتهى.
وبالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من شوب الاشكال، قال في المسالك:
والتوت بالتائين المثناتين من فوق وفي لغة نادرة بالثاء المثلثة أخيرا وردها الجوهري.
أقول: قال في القاموس في باب الثاء المثلثة التوث الفرصاد لغة في المثنات، حكاه ابن فارس.
الثاني: أنهم قالوا لو ساقاه على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح، اقتصارا على موضع الوفاق، أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح ولو لم يحمل فيها، وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح.
أقول: الودي بفتح الواو وكر الدال المهملة وتشديد الياء كغني: فسيل النخل، قبل أن يغرس، كذا ذكره في المسالك، والذي في القاموس وكذا في المصباح المنير للفيومي أنه صغار الفسيل، وقال في كتاب مجمع البحرين:
والودي بالياء المشددة: هو صغار النخل قبل أن يحمل، الواحدة ودية، ومنه لو ساقاه على ودي غير مغروس ففاسد، انتهى.
والفسيل على ما ذكره في كتاب المصباح هو ما ينبت مع النخل ويقطع منها، قال: الفسيل صغار النخل، وهي الودي والجمع فسلان، مثل رغيف ورغفان، الواحدة فسيلة، وهي التي تقطع من الأم أو تقلع من الأرض، فتغرس، وهو ظاهر في أن اطلاق الفسيلة عليها إنما هو بعد القلع أو القطع، وبه يظهر أن اطلاقه في المجمع تفسير الودي بصغار النخل قبل أن يحمل لا يخلو من تسامح.
ثم إن ما أشار إليه من الحديث الدال على فساد المساقاة على الودي لم نقف عليه في أخبارنا، ولا نقله غيره في ما أعلم من الأصحاب، إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو ساقاه على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح بلا خلاف نصا وفتوى.