ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ويقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف مما خرج، قال: لا بأس ".
وصحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها " الحديث.
والمراد أنه، أعطى أرضها بالمزارعة ونخلها بالمساقاة، ونحوه غيره من أخبار خيبر، إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في فصلين.
الفصل الأول في الأركان:
وهي خمسة، العقد، والمحل الذي تقع المساقاة عليه، والمدة، والعمل، والفائدة، وحينئذ فالبحث يقع في مقامات خمسة:
الأول - العقد، وحيث كانت المساقاة عندهم من العقود اللازمة، صرحوا فيها بما يشترط في غيرها من العقود اللازمة، كالبيع وأمثاله، فأو جبوا فيها الإيجاب والقبول، بأن يقول: ساقيتك وعاملتك أو سلمت إليك، وعقدت معك عقد المساقاة، وقبلتك عملها، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الانشاء بلفظ الماضي.
قالوا: واللفظ الصريح من ذلك لفظ ساقيتك، وزاد في التذكرة على ما تقدم من الألفاظ أتعهد نخلي بكذا وكذا، وأعمل فيه كذا وكذا.
قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: ويشكل بما مر في نظيره من عدم صراحة الأمر في الانشاء، ولا وجه لا خراج هذا العقد اللازم من نظائره، وقد نوقش في الاكتفاء به في المزارعة بلفظ الأمر مع الاستناد فيها إلى النص، وهو