واستشكل الحكم المذكور في التذكرة، واحتمل انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرها، وأيده المحقق الأردبيلي بعد نقل ملخص كلامه المذكور.
وفيه اشكال كما نقل عن التذكرة، والظاهر العدم، فإن الظاهر أنه كالمعاوضة، فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف، فإنه مثل تلف المبيع قبل القبض ولو سلم في القراض ما ذكر لدليل، فلا يقاس وإلا يجئ المنع فيه أيضا مع إمكان الفرق فتأمل، انتهى.
وبالجملة فالمسألة لعدم الدليل الواضح فيها لا يخلو من شوب الاشكال، كما في أمثالها من هذا المجال، والله العالم.
المقام الثالث في المدة - المشهور بين الأصحاب اشتراط مدة معينة وأجل مضبوط في عقد المساقاة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج وادراك الغلة وإن كانت الغلة المعامل عليها وقوفا فيما خالف الأصل، واحتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين، وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر من ذلك إذا حصرت المدة ولم تحصر كذا نقل عنه في المختلف.
ونقل عنه في المسالك أنه اكتفى بتقديرها بالثمرة المساقى عليها نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة، كالمفهوم، ولأن المقصود منها هو العمل إلى كمالها ولأن العقد مبني على الغرر والجهالة، فلا يقدحان فيه، ثم قال: والأجود الأول وإن كان كلامه لا يخلو من وجه.
أقول: لا يخفى أن العبارة المنقولة عنه أعم مما نقله عنه في المسالك، إلا أن يحمل اطلاق عبارته على ذلك.
ومن ثم إنه احتج له في المختلف بعد نقل عبارته المذكورة فقال: احتج بأن ضبط الثمار يكفي عن الأجل، إذ القصد ذلك.
وما رواه يعقوب بن شعيب (1) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " قال: