" والمسلمون عند شروطهم (1) " فلا يجوز لأحدهما فسخه إلا مع التراضي والتقايل من الطرفين.
نعم ربما يعرض له البطلان بأسباب آخر من خارج، مثل عدم حصول شرط، والبطلان لعدم الانتفاع، مثل انقطاع الماء ونحوه مما تقدم في المزارعة.
الثاني - لا خلاف في صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة بالكلية، لظهور تأثير العمل في استحقاق الحصة، مضافا إلى عموم الأدلة المشار إليها آنفا، وكذا لا خلاف في عدم الصحة بعدم الظهور على وجه لا يفيد العمل فيها زيادة.
وإنما الخلاف فيها لو كان بعد الظهور، وقد بقي عمل يحصل به الزيادة والنماء في الثمرة، فقيل: بالصحة وهو اختيار المحقق بعد التردد في المسألة واستجوده في المسالك، وبه صرح العلامة في التذكرة، قال (رحمه الله) في الكتاب المذكور: لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت وبدأ صلاحها، واستغنت عن السقي، ولم يبق لعمل العامل فيها مستزاد اجماعا، لأنها والحال هذه قد ملكها رب البستان، ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار، والغرض بها تحصيل الثمار.
أو جودة أنياعها، وإذا لم يحصل الغرض، خلا العقد من الفائدة، فيكون باطلا، وأما إذا كانت الثمار قد ظهرت ولم يبد وصلاحها، فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير والسقي واصلاح الثمرة جازت المساقاة، تحصيلا لتلك الفائدة، انتهى.
وأيد القول بالصحة في المسالك أيضا، قال ولأن العقد حينئذ أبعد عن الغرر للوثوق بالثمرة فيكون أولى مما لو كانت معدومة انتهى وإليه يميل كلام المحقق الأردبيلي أيضا، والظاهر أنه المشهور وقيل: بعدم الجواز نظرا إلى أن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود فصار بمنزلة القراض بعد ظهور الربح، ولأن المقصود من المساقاة ظهور الثمرة بعمله، قال: في المسالك بعد نقل ذلك: وفيها منع