جميع الأحكام جرى الأصحاب ممن تأخر عنه.
وقال ابن إدريس: الذي ينبغي تحصيله أنه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلة والثمرة بمقدار ما في ذمته من الغلة والثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنه داخل في المزابنة والمحاقلة، وكلاهما باطلان وإن كان ذلك صلحا لا بيعا فإن ذلك بغلة وثمرة في ذمة الأكار الذي هو الزارع فإنه لازم له، سواء هلكت الغلات بالآفة السماوية أو الأرضية، وإن كان ذلك الصلح بغلة من تلك الأرض، فهو صلح باطل لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون فإن كان ذلك فالغلة بينهما سواء، زاد الخرص أو نقص، تلفت منهما أو سلمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، وتشهد به الأدلة فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، انتهى كلامه.
أقول: لا يخفى أن هذه الأصول التي يستند في غير مقام إليها والأدلة التي نبذه بالاعتماد عليها إن كانت من الأخبار المعلومة من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فهي لا تخرج عما رده هنا من هذه الأخبار، لأن الجميع مشترك في نسبته إليهم، وثبوته عنهم (عليهم السلام) فإن سماها أخبار آحاد، لم ينقل عنهم في حكم من الأحكام الفقهية أخبار بطريق التواتر، ليكون مقابلة لهذه الأخبار، بل ليس إلا هذه الأخبار المروية في الكتب الأربعة المشهورة ونحوها، وإن سماها بما ذكره، وإن كانت من القرآن فمن المعلوم بطلانه، لأن القرآن لم يتضمن أمثال هذه الجزئيات والخصوصيات، وإن كان الاجماع فهو غير حقيق بالاستماع، ولا جدير بالاتباع، وليس فيه إلا تضييع المداد، وتكثير السواد كما لا يخفى على أدنى ذي مسكة من العباد، فضلا عن ذي الفهم النقاد.
ومن الأخبار الزائدة على ما قدمناه صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله