على أن الزارع يملك الحصة. وإن لم ينعقد الحب، خلافا لابن زهرة.
ثم إنه على تقدير ثبوت الأرش بقلعه قال في المسالك: طريق تحصيله أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا، ثم إنه على تقدير القول الأول لو اتفقا معا على التبقية، جاز بعوض كان أم لا، إلا أنه متى كان بعوض افتقر في لزومه إلى تعيين مدة زائدة.
وعلى تقدير القول الثاني وهو القول بوجوب ابقائه فهل تجب الأجرة أم لا؟
قولان: أولهما للعلامة في التذكرة، وثانيهما له أيضا في القواعد، قالوا: وعلى تقدير اتفاقهما على البقاء بأجرة تكون إجارة الأرض حقيقة، لانقضاء مدة المزارعة، فلا بد من ضبط المدة كالإجارة، فإن جاز الاطلاق في المزارعة فلو لم يضبطاها أو اتفقا على الابقاء بالأجرة، وأطلقا وجب أجرة المثل.
الثالث - قالوا: إذا عقد المزارعة إلى مدة معينة فشرط في متن العقد تأخير الزرع إلى أن يدرك أو إلى مدة أخرى أن بقي الزرع بعد المدة المشترطة غير مدرك بطل العقد، لأنه يعود إلى الجهالة في المدة، لأن المدة في الحقيقة تصير هي المجموع مما وقع عليه الشرط، ومما عين أولا في متن العقد، والذي عين في متن العقد، وإن كان مدة مضبوطة إلا أن المذكورة في الشرط مجهولة وشرطها في متن العقد من جملة العوض، فإذا تضمن جهالة بطل العقد، كما لو كان جميع المدة مجهولا.
ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور، وإن تضمن الجهالة، لأن المدة المذكورة في العقد مضبوطة، وما تضمنه الشرط إنما هو من قبيل التابع، ذكر احتياطا، لاحتمال الحاجة، وجهالة التابع غير مضر، كما تقدم نظيره في الضمائم إلا أن المشهور بينهم هناك هو البطلان متى كان المقصود بالبيع الجميع، وإنما يصح عندهم فيما إذا كان المقصود المعلوم، وجعل المجهول تابعا وقد بينا ضعفه ثمة ومن هنا رجح في المسالك القول الأول بناء على ما اختاره هناك من القول المشهور.