إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(921) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر أو أقل قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.
(922) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل من ذلك أو أكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك (923) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
(924) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.
(925) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.