استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.
(897) 43 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.
(898) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
(899) 45 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.
(900) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اني لأكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.
(901) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن