نعم وقع الخلاف هنا في موضعين، أحدهما لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما، فالظاهر - وبه صرح جملة من الأصحاب أيضا - أنه لا يصح، لجواز أن لا يزيد شئ، ولأن ظاهر الأخبار المتقدمة هو الاشتراك في جميع ما يحصل من النماء إلا ما خرج بالشرط، ولا فرق بين ذلك من كون القدر المشروط هو البذر وغيره، ولا بين كون الغالب على تلك الأرض أن يخرج منها ما يزيد على الشروط عادة أم لا، لاشتراك الجميع في الخروج عن قاعدة المزارعة، مضافا إلى حصول الجهل في العوض الموجب لكون العقد على خلاف الأصل فيبطل حينئذ، ونقل عن الشيخ في النهاية وجماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل، وفي المختلف جواز استثناء شئ من الحاصل مطلقا، والأشهر الأظهر الأول.
وثانيهما - لو شرط أحدهما شيئا يضمنه كعمل يعمله مضافا إلى الحصة، فقيل: أيضا بالصحة، وهو المشهور لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط، مع عدم منافاته لمقتضى العقد، لخروجه عن النماء الذي اقتضى العقد، لإشاعته كما عرفت، وقيل: بالبطلان وهذا القول نقله المحقق في الشرايع، إلا أنه في المسالك قال: لا نعلم القائل به، واستدل في الكفاية للقول المشهور زيادة على ما ذكر من العمومات برواية محمد بن سهل عن أبيه عن أبي الحسن موسى (عليه السلام).
والظاهر أنه أراد بها ما رواه المشايخ الثلاثة عن الراوي (1) المذكور " قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يزرع له الحراث الزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما زاد واستفضل قال: لا بأس به إذا تراضيا " أقول: