حكم له به، وإن جهل كانوا فيه سواء، فإن جهل كونه مضاربة حكم به للورثة ويدل على الأولين ما رواه الشيخ في التهذيب عن السكوني (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء " ورواه الصدوق مرسلا، ويدل على الثالث أصالة العدم، والحكم باليد، ثم إنه على تقدير الثاني فالمراد باستوائهم في المال كما ذكره الأصحاب هو أن يقسم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسوية كما في اقتسام غيرهم من الشركاء.
هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حده، وأما إن كان المال ممتزجا مع جملة ماله مع العلم بكونه موجودا فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك إن وسعت التركة أموالهم أخذوها، وإن قصرت تحاصوا وعلى تقدير الثالث فالمراد به أن العامل كان في يده مضاربة في الجملة، ولكن لم يعلم بقاؤها ولا تلفها ومن أجل ذلك حصل الجهل بكون المال الذي في يده مضاربة، إذ كما يحتمل أن يكون من مال المضاربة، يحتمل أن يكون من ماله، فيحكم بكونه ميراثا، عملا بظاهر اليد، ولكن يبقى الاشكال في أنه هل يحكم بضمانه لمال المضاربة من حيث أصالة بقائها إلى أن يعلم التلف بغير تفريط ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2) أم لا؟ لأصالة براءة الذمة، وكون مال المضاربة أمانة غير مضمونة، وأصالة بقائه لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة اشكال، ولعل الثاني أقوى والله العالم.