وقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ولكن " تقول ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا " ونحوها رواية أبي الربيع المتقدمة أيضا إلى غير ذلك من الأخبار.
وبالجملة فالذي دلت عليه الأخبار في المقام هو الإشاعة في الحصة فتقف الصحة في ما عداه على الدليل، وليس فليس وعلى هذا فلو شرطه أحدهما لم يصح، وكذا لو اختص أحدهما بنوع من الزرع دون صاحبه، كما لو شرط أحدهما ما حصل أولا فهو له، ويسمى ذلك الهرف، والآخر ما يحصل أخيرا ويسمى الأفل.
قال في المسالك (الهرف): ساكن الوسط، المتقدم من الزرع والثمر يقال: أهرفت النخلة: أي عجلت أتاءها قاله الجوهري (1): والأقل بالتسكين أيضا خلاف الهرف، وهو المتأخر عنه انتهى.
أقول: قد تتبعت ما حضرني من كتب اللغة كالقاموس والمصباح المنير فلم أظفر في شئ منهما بهذا المعنى لهذين اللفظين، واحتمل التحريف في اللفظين المذكورين بأن يكونا على غير ما كتبناه ممكن، إلا أنا تتبعنا أيضا جملة من الألفاظ التي ربما وقع التحريف عنها فلم أظفر بذلك.
وكيف كان فالنقل المذكور لا شك فيه، وإنما الشك في تعيين المادة في كل من اللفظين وضبطها، فليراجع ذلك، ووجه البطلان في الاشتراط المذكور في الصورتين المذكورتين هو ما عرفت من خروج ذلك عن وضع المزارعة الذي دلت عليه الأخبار، ومثلها أيضا ما لو شرط أحدهما ما يزرع على الجداول، والآخر ما زرع على غيرها، لمنافات جميع ذلك الإشاعة التي دلت عليه الأخبار وقام عليها الاجماع.