فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.
(866) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الأرض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟
فقال: اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يواجرها بالربع والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
(867) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل ابن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فإن لم ازرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.
(868) 14 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال: لا بأس.
(869) 15 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما 405.