الخبير، لأنه يخبر الأرض والمخابرة المؤاكرة، والخبرة بالفعل والخبير الرجل، ولهذا سم الأكار لأنه يواكر الأرض أي يشقها، انتهى.
قال بعض أصحابنا: وما روي أنه (عليه السلام) نهى عن المخابرة، كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها.
أقول: الظاهر أنه أشار إلى هذا الخبر فإني لم أقف في أخبارنا على ما يدل على النهي عنها، بل الأخبار كما سيأتيك انشاء الله تعالى ظاهرة في مشروعيتها وصحتها، ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من أصحابنا، ولا من العامة إلا عن أبي حنيفة والشافعي في بعض المواضع، وأيضا فإن الظاهر أن هذا الخبر الذي نقله الصدوق هنا إنما هو من طريق العامة، حيث أنه رواه عن محمد بن هارون عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد (1) رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى الخبر والله العالم.
الثانية - قد عرفوا المزارعة بأنها معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، والصيغة فيها زارعتك أو ازرع هذه الأرض أو سلمتها إليك ونحو ذلك مما يفيد هذا المعنى مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في كونها من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا بالتقايل فلا بد فيها من الإيجاب والقبول الدالين على الرضا بالتسليم وفي المسالك " أنه لا بد من كونهما بالعربية والماضوية، فلا تصح بلفظ الأمر وأن الأقوى اعتبار القبول اللفظي كغيره من العقود اللازمة، وفي الجميع نظر قد تقدم في كتاب البيع، وتقدم من هذا القائل ثمة ما يوهن ما ذكره في هذا المقام وأمثاله، ويدل على وقوعها، وكذا وقوع المساقاة بلفظ الأمر الذي منع منه هنا جملة من الأخبار.
ومنها ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح عن أبي عبد الله