الربح ولو شرط التفاوت بينهما بأن جعل لأحدهما ثلث الربح، وللآخر ربعه فأبهم ولم يعين بطل، ولو عين الثلث لواحد بعينه، والربع للآخر صح، لأن عقد الواحد مع اثنين في حكم عقدين قد قارض في أحدهما بثلث الربح، وفي الآخر بالربع، وقد تقدم ايضاح ذلك في المسألة المذكورة، وإذا اتحد العامل وتعدد المالك فلو بينا نصيب العامل من الربح بأن جعلا له نصف الربح، ولهما الباقي يكون بينهما على ما يشترطانه من التفاضل والتساوي، سواء كان على نسبة المالين أم لا، وبه أفتى في التذكرة ونقل عن الشافعي المنع من التفاضل مع تساوي المالين، والتساوي مع تفاضلهما، لأن الربح يكون تابعا للمال، فإذا شرطا له النصف كان النصف الآخر بينهما بالسوية، فشرط التفاوت فيه يكون شرطا لاستحقاق ربح بغير عمل ولا مال.
ولو شرط أحدهما للعامل النصف من حصته من الربح، وشرط الآخر له الثلث على أن يكون الباقي بينهما نصفين صح على القول الأول، وبطل على قول الشافعي، قال: إنه لا يجوز، لأن أحدهما يستحق مما بقي بعد شرطه النصف والآخر يستحق الثلثين، ولا يجوز أن يشترط التساوي، فيكون قد شرط أحدهما على الآخر من ربح ماله بغير عمل عمله، ولا مال يملكه.
أجاب القائلون بالقول الأول بأن الفاضل الذي أخذه الشريك من حصة العامل، لا من حصة شريكه، وتوضيحه أن الأصل لما اقتضى التساوي في الربح للشريكين مع التساوي في المال كان شرط التفاوت المذكور منصرفا إلى حصة العامل، بمعنى أن شارط الزيادة يكون قد جعل للعامل أقل مما جعل له أخذ النقيصة، وهو جائز، ومنه علم حجة القول الأول.
أقول: ومن تعارض هذين الوجهين في المسألة تردد المحقق في المسألة المذكورة وهو في محله، لعدم النص الواضح في المقام، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة.