قال في المبسوط: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة بطل الشرط، لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل، ولا قسط من الربح، وإذا بطل الشرط بطل القراض، لأن قسط العامل يكون مجهولا، لأن المالك إنما يحصل له النصف حتى اشترط العامل له عملا بغير جعل، فيذهب من نصيب العامل قدر ما زيد فيه لأجل البضاعة، وهو مجهول.
ثم قال: وإن قلنا أن القراض صحيح، والشرط جائز - لكنه لا يلزم الوفاء به، لأن البضاعة لا يلزم القيام بها - كان قويا، وجزم ابن البراج بالأول.
وقال في المختلف بعد نقل ذلك: والحق صحة الشرط والعقد، وأي منافاة بين أن يعمل العامل عملا في مال بعوض، وفي غيره بغير عوض، لنا وجود المقتضي وهو العقد، وقوله (عليه السلام) (1): " المؤمنون عند شروطهم " والمانع منتف لما بيناه، فيثبت القراض والشرط، ويجب عليه القيام به، لقوله (عليه السلام) " المؤمنون عند شروطهم "، وقال في المسالك: وهو الأقوى.
أقول، وملخص حجة القول ببطلان الجميع أن وضع القراض على أن يكون للعامل في مقابلة عمله جزء من الربح، وهذا العمل ليس في مقابله شئ فيفسد الشرط، ويتبعه العقد، لأن قسط العامل يكون مجهولا، لاقتضاء الشرط قسطا من الربح، وقد بطل، فيبطل ما يقابله فيتجهل الحصر في النصف.
ورد بمنع منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، فإن مقتضاه أن يكون عمله في مال القراض بجزء من الربح، أما غيره فلا، فإذا تناوله دليل مجوز لزم القول بجوازه.
وأنت خبير بأن المسألة غير خالية من الاشكال على كل من هذه الأقوال، وتوضيح ذلك أن البضاعة لا يجب القيام بها، لأن مبناها على الجواز، والقراض