قال: ونهى صلى الله عليه وآله عن المخابرة، وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر (1) الأرض والمخابرة: المواكرة، والخبرة: الفعل، والخبير: الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها.
ونهى صلى الله عليه وآله عن المحاضرة وهو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهما. ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو، وزهزه أن يحمر أو يصفر. وفي حديث آخر: نهى عن بيعه قبل أن يشقح. و يقال: " يشقح " والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله: " حتى تأمن العاهة " والعاهة الآفة تصيبه.
ونهى صلى الله عليه وآله عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة. ففي كل واحدة منها قولان، أما المنابذة فيقال: إنها أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا. ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها.
ونهى صلى الله عليه وآله عن المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ويقال: منه أمجرت في البيع إمجارا.
ونهى صلى الله عليه وآله عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها " ملقوحة " وأما المضامين فمما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام.
ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع حبل الحبلة. فمعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، و قال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر.