مجبور بالربح، وكذا إن نقص المال بمرض حادث أو بعيب متجدد، وأما إن حصل نقص في العين بأن يتلف بعضها فإن حصل بعد التصرف في المال بالبيع والشراء فالأقرب أنه كذلك، وأكثر الشافعية على أن الاحتراق وغيره من الآفات المساوية خسران مجبور بالربح أيضا.
وأما التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان، وفرقوا بينهما بأن في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق، وهو يجبر النقص فلا حاجة إلى جبره بمال القراض، وأكثر هم لم يفرقوا بينهما، وساووا بين التلف بالآفة السماوية وغيرها، فجعلوا الوجهين في النوعين: أحدهما المنع، لأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل، بخلاف المرض والعيب فلا يجب على العامل جبره.
وكيف كان فالأصح عندهم أنه مجبور بالربح انتهى كلامه.
وبه يظهر لك أن ما ذكره الأصحاب في المقام مأخوذ من كلام الشافعية هنا، كما أشرنا إليه فيما تقدم، وهذا كله فيما إذا حصل التلف في المال بعد دورانه في التجارة.
أما لو كان قبل ذلك فلا يخلو إما أن يكون التالف الجميع أو البعض، وعلى الثاني فالأقرب عندهم جبره بالربح، كما لو دفع له مئة فتلف منها قبل الاستعمال خمسون، فإنه يجبر التالف بالربح، لأنه تعين للقراض بالعقد والدفع إلى العامل وقبض العامل له، وحينئذ يكون رأس المال مئة كذا صرح به في التذكرة.
وعلى الأول فالذي صرح به في التذكرة، هو أنه إن كان التلف بآفة سماوية أو من جهة المالك انفسخ العقد، لزوال المال الذي تعلق به العقد، فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة كان لازما له، والثمن عليه، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك، إلا أن يجيز المالك لا شراء، فإن أجاز احتمل أن يكون