(848) 34 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه.
(849) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لأحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.
(850) 36 - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الأول إن شاء الله.
(851) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.
(852) 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد