والقول الثالث في هذه الأقوال قد نقله العلامة في التذكرة بعد اختياره القول الثاني عن المزني من الشافعية، وقال: إنه قول الشافعي في القديم، ثم إنه قال في المسالك بعد البحث وذكر الأقوال فيها: والتحقيق في هذه المسألة المترتب على أصولنا أن المالك إن أجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني على الشرط، وإن لم يجزه بطل، ثم الشراء إن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجازه فالملك له خاصة، ولا شئ لهما في الربح، أما الأول فلعدم العمل، وأما الثاني فلعدم الإذن له، وعدم وقوع العقد معه، والثاني أجرة مثل عمله على الأول مع جهله، لا مع علمه، وإن كان الشراء في الذمة ونوى صاحب المال فكذلك، وإن نوى ممن عامله وقع الشراء له، لأنه وكيله وإن لم ينو شيئا أو نوى نفسه فالعقد له، وضمان المال عليه التعدية بمخالفة مقتضى المضاربة، وحيث لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأول مع جهله إن لم يتعد مقتضى المضاربة عمدا، انتهى.
وهو جيد إلا أنه في جل المواضع مبتن على القول بصحة العقد الفضولي وتوقفه على الإجازة، وأما على القول ببطلانه كما هو الظاهر عندي وعند جملة من المحققين كما تقدم في محله فالأمر واضح في جملة هذه المواضع والله العالم.
السابعة: لو أنكر العامل مال القراض فأثبته المالك بالبينة، فادعى العامل بعد ذلك التلف، فقد صرح الأصحاب بأن هذه الدعوى الأخيرة غير مقبولة، وكذا الحكم فيما لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات فأنكرها، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قالوا: والوجه فيه أن دعواه التلف مكذبة لإنكاره الأول وموجبة للاقرار به، وانكاره الأول نوع تعد في المال، والواجب عليه في جميع هذه المواضع البدل أو القيمة.
أما لو كان جوابه لا يستحق عندي شيئا وما أشبهه لم يضمن، إذ ليس في