بوقوع العقد الصحيح بينه وبين المالك، على أن يكون ذلك له، فيستحقه لاشتراطه له، وعقده مع الثاني باطل لما عرفت.
قالوا: وعلى هذا فللعامل الثاني على الأول أجرة مثل عمله، لأنه غره.
وفيه أنه إنما يتم مع جهل العامل الثاني أما مع علمه بكون العامل الذي ضاربه غير مالك، ولا مأذون من المالك، فإنه لا يستحق شيئا، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه مع علمه بأنه ممنوع منه، وفي هذا القول أيضا زيادة على ما عرفت أنه لا يخلو إما أن يكون العامل الثاني قد شرى بعين المال، أو في الذمة، وعلى الأول فإن العقد يكون فضوليا، لأنه غير مأذون من المالك فينبغي بمقتضى صحة العقد الفضولي عندهم أن يكون موقوفا على الإجازة، فإن أجازه المالك فالواجب أن يكون الربح كله له، لأن العامل الأول لم يعمل شيئا، والثاني غير مأذون.
وعلى الثاني فإن نوى وصرح بالمالك فكذلك أيضا، وإلا وقع لمن نواه ولنفسه إن أطلق، وبه يظهر أن ما أطلق في هذا القول من كون الحصة للعامل الأول ليس في محله.
وثانيها - أن النصف الآخر للمالك، وهو ظاهر العلامة في التذكرة قال بعد ذكر المسألة: فإن حصل ربح فالأقرب أنه للمالك، ثم لا يخلو إما أن يكون العامل الثاني عالما بالحال أو لا، فإن كان عالما لم يكن له شئ، وإن لم يكن عالما رجع على الأول بأجرة المثل، انتهى.
وكلامه ظاهر في منع العامل الثاني من الربح وعدم استحقاقه شيئا منه، وأما الأول فلم يتعرض له، وينبغي أن يعلم أن الوجه في عدم استحقاقه، هو أنه لم يعمل شيئا يوجب استحقاقه بشئ من الربح، وعلل منع الثاني أيضا، بأن عقده فاسد، فلا يترتب عليه أثر، والحق هو التفصيل بما تقدم في القول الأول من أن الشراء وقع بعين المال أو في الذمة حسب ما عرفت، وبه يظهر أنه