إلى غرم ما حصل له بالقسمة، وفي ذلك ضرر عليه، فلا يلزم الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.
وأما المالك فإنه لا يجبر أيضا على القسمة لو طلبها العامل، لأن الربح وقاية لرأس ماله، فله أن يقول: لا أدفع إليك شيئا من الربح حتى يسلم لي رأس مالي، ثم إنه لو تراضيا بالقسمة قبل الفسخ، فقد عرفت أنه لم يحصل استقرار الملك للربح، وعلى هذا فلو حصل الخسران بعد ذلك صبر المالك إلى أن ينجبر هذا النقص بتجارة أخرى، وإلا فإنه يجب على العامل جبره بما أخذ من الربح، لأنه لم يملك ما أخذه ملكا مستقرا، بل مراعى بعدم الحاجة إليه لجبر الخسران، وحينئذ فإذا اتفق الخسران بعد قسمتهما الربح رد العامل أقل الأمرين مما وصل إليه من الربح، ومما يصيبه من الخسران، لأن الأقل إن كان هو الخسران، فلا يلزمه سوى جبر المال، والفاضل له، وإن كان هو الربح، فلا يلزمه الجبر إلا به، وكذا يحتسب المالك برجوع أقل الأمرين إليه.
وتوضيح ذلك بأن نفرض أن أصل المال مئة درهم، والربح عشرون درهما، والشرط أن يكون الربح بينهما نصفين، وبموجبه يكون النقصان كذلك، فاقتسما الربح وصار حصة العامل عشرة دراهم ثم إنه اتفق نقصان المال من التجارة عشرين درهما، فعلى العامل عشرة دراهم، وهي تمام حصته، لأن له نصف الربح فعليه نصف النقصان، وباقي النقصان على حصة المالك، ولو كان الخسران ثلاثين درهما والربح كما تقدم، فإن حصته من النقصان بموجب ما عرفت خمسة عشر درهما، وحصته من الربح إنما هي عشرة، فيأخذ هنا بالأقل الذي هو حصته من الربح، فإنه لا يلزم بأزيد مما يأخذه، ولا يكلف بالجبر من غير الربح، ولو كان الخسران عشرة دراهم فإن حصته من الخسران خمسة دراهم بموجب ما عرفت، وهي أقل من حصته من الربح التي هي عشرة كما عرفت فيؤخذ بالأول الذي هو الأقل والخمسة الأخرى على المالك، وعلى هذا يكون الزائد له، لأن الأمر هنا بالحصة،