وبالجملة فإن مقتضى عقد القراض والإذن فيه هو جميع ما ذكره، وأما بعد فسخه فدعوى كون ذلك الإذن يقتضي ما ذكروه مع الحكم ببطلان العقد بالفسخ محل المنع، لاختلاف الحالين، وتغاير الحكمين من جميع الجهات، ومن جملتها هذا الموضع، والمانع مستظهر وأما دعواه اقتضاء الخبر ذلك فهو أضعف، لما عرفت، ولو تم الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكروه للزم منه أيضا جريان ذلك في الوكيل، إذا اشترى بإذن موكله عروضا ثم عزله الموكل عن الوكالة، فإنه يجب عليه بيع تلك العروض، وتنقيد الثمن، والرد على المالك كما قبضه منه ولا قائل بذلك فيما أعلم، وهم قد صرحوا كما تقدم بأن عقد القراض يتضمن الوكالة، بل هو وكالة في الأول كما تقدم في كلام العلامة وغيره مع أنه لم يصرح أحد منهم في الوكالة بذلك بل الظاهر أنه متى عزله الموكل امتنع تصرفه سواء كان المال نقدا أو عروضا.
فرع:
لو مات صاحب المال انفسخ العقد لأن موت أحدهما من جملة أسباب الفسخ، فلو كان ذلك والمال عروض فالظاهر أنه لا اشكال في جواز بيع العامل له مع الاتفاق على ذلك بينه وبين الوارث.
وأما مع عدم الاتفاق على ذلك فظاهر الأصحاب أن الكلام هنا حسب ما تقدم من الخلاف في صورة الفسخ مع حياة المالك، من أنه هل لكل واحد منها مطالبة الآخر بالانضاض أم لا؟ وظاهر جملة منهم أن للعامل هنا البيع بالإذن السابق إلا أن يمنعه الوارث، وقيل: إنه ليس للعامل البيع، وإن لم يمنعه الوارث، لأن المال الآن حق لغير من أذن فيه أو لا، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه لبطلان العقد، وهو جيد.
وفي التذكرة نسب الأول إلى المشهور بين الشافعية والثاني إلى وجه