الربح فيه، ويستسعي العبد في الباقي، وهو حصة المالك سواء كان العامل مؤسرا أو معسرا.
وعلى هذا يدل صحيحة محمد بن قيس (1) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم؟ قال: يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل " والحكم المذكور مبني على تملكه الربح بمجرد الظهور، كما هو مدلول الصحيحة المذكورة، وهو الأشهر الأظهر.
وأما على القول بأن الملك إنما يحصل بالقسمة أو الانضاض فإن البيع صحيح، إلا أنه لا ينعتق لعدم الملك حينئذ، واطلاق الحكم بالاستسعاء شامل لما لو كان العامل مؤسرا أو معسرا، فإن عدم الاستفصال دليل على العموم في المقال، حيث حكم (عليه السلام) بالاستسعاء، ولم يفصل فيه بين كون العامل مؤسرا أو معسرا وهو ظاهر.
وقيل: بأنه مع اليسار يقوم على العامل، لاختياره السبب، وهو موجب للسراية، لأن اختيار السبب اختيار المسبب، وحملت الرواية على اعسار العامل جمعا بين الأدلة، أو على تجدد الربح بعد الشراء.
وفيه أن الرواية المذكورة دلت على أنه اشترى أباه وهو لا يعلم أي لا يعلم بكونه أباه، فكيف يتم اختياره للسبب، وهو لا يعلم حال الشراء.
نعم يحتمل صحة ما ذكروه على تقدير العلم، إلا أنه خارج عن مورد الخبر، فلا يحتاج إلى الجمع بما ذكروه، وقيل: ببطلان البيع لأنه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو السعي للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح وهذا الشراء بتعقب العتق له ينافي ذلك، فيكون مخالفا للتجارة، فيكون باطلا