الربح، وقوله: والربح لي ينافي ذلك، وحينئذ فلا يصح أن يكون قراضا البتة، وهل يكون في هذه الصورة بضاعة؟ بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة كما هو المقرر في البضاعة، أم يكون قراضا باطلا؟ للاخلال بشرط القراض مع التصريح بكونه قراضا - وجهان: والمشهور الثاني لما ذكر، وعلى تقديره حينئذ قراضا يكون الربح للمالك خاصة، لأنه نماء ماله، وعليه أجرة المثل للعامل، هذا مقتضى قواعدهم، وبه صرحوا هنا.
قيل: ووجه الأول النظر إلى المعنى، فإنه دال على البضاعة، وإن كان بلفظ القراض ولأن البضاعة توكيل في التجارة تبرعا، وهو لا يختص بلفظ، وما ذكر دال عليها، ولأنه لا يحكم بإلغاء اللفظ ما أمكن حمله على الصحة، وذكر القراض وإن كان منافيا بحسب الظاهر، إلا أنه يمكن أن يكون مأخوذا من معنى السماوات التي هي أن يكون من أحدهما المال، ومن الآخر العمل، من غير التفات إلى أمر آخر، وهو أخذ ما اشتق منه المعنى الشرعي.
ولو قيل: إن ذلك بحسب اللغة، والحقيقة الشرعية تأباه، أمكن أن يتجوز فيه، فإن الحقايق اللغوية تصير مجازاة شرعية، وهو أولى من الفساد انتهى.
أقول: لا يخفى ما فيه من التكلف البعيد، والتحمل الغير السديد، ولو انفتح هذا الباب في مفاهيم الألفاظ، لانفتح الباب في الجدال، واتسعت دائرة القيل والقال.
وكيف كان فالمسألة لخلوها من الدليل الواضع لا يخلو من الاشكال، كغيرها مما جرى في هذا المجال.
بقي الكلام في أن ظاهر الأصحاب أنه - مع الحكم بكونه قراضا فاسدا - يكون الربح للمالك، وللعامل أجرة المثل كما عرفت.
وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه لو قال: خذه قراضا على أن الربح كله لي،. كان قراضا فاسدا ولا يكون بضاعة -