الثالث - لو اختلف العامل والمالك في قدر رأس المال فمقتضى القاعدة أن القول قول العامل بيمينه، لأنه ينكر قبض الزيادة، والمالك يدعي اقباضها ولا فرق في ذلك بين كون المال باقيا، أو تالفا بتفريط العامل، بل الحكم في الثاني بطريق أولى، فإن العامل حينئذ غارم، فالقول قوله في القدر.
قال في المسالك: هذا كله إذا لم يكن ظهر ربح، وإلا ففي قبول قوله اشكال من جريان التعليل المذكور، وهو الظاهر من اطلاق المصنف، ومن اقتضاء انكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فيزيد حصته منه، فيكون ذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه مع أن القول قول المالك فيه بيمينه، ولأنه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك، إلى أن يدل دليل على استحقاقه الزائد، ومع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، وإذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلا ما أقر به للعامل، فالضمان تابع للاستحقاق وهذا هو الأقوى، وربما قيل: إن القول قول المالك إلا مع التلف بتفريط مطلقا، وهو ضعيف جدا انتهى.
ثم إنه كتب في الحاشية في بيان صاحب هذا القول: قال القائل به الإمام فخر الدين في شرح القواعد.
المقصد الثالث في الربح:
فيه مسائل - الأولى: المشهور بين الأصحاب أن المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار، وقال في النهاية إن له أجرة المثل، والربح بتمامه للمالك، قال: وقد روي أنه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه من نصف أو ربع، أو أقل أو أكثر، ونقل هذا القول أيضا عن الشيخ المفيد، وسلار وابن البراج.