الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
(819) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
(820) 6 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟!.
(821) 7 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟!.
(822) 8 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك فقال: إن كان ربحا فهو بينهما وإن كان نقصانا فعليهما.
(823) 9 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن